الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الأول — الاستغلالات الخاضعة للضريبة
المادة 3
ان شركات الاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وكذلك شركات المحاصة تخضع للضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية مهما كان هدفها .
ان المؤسسات الاشتراكية والدواوين والمؤسسات العمومية والاستغلالات الحكومية ذات الطابع الصناعي او التجاري أو المصرفي، تخضع للضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية المطبقة على شركات الاسهم التابعة لنفس القطاع من النشاط الاقتصادي ..
الاربعاء اول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1433 ويخضع ايضا للضريبة المذكورة : 1 الاشخاص والشركات الذين يمارسون عمليات الوسطاء من اجل شراء او بيع عقارات او محلات تجارية او الذين يشترون عادة بأسهم نفس الممتلكات قصد بيعها مرة ثانية . 2 الاشخاص الذين يستفيدون من وعد بالبيع من جانب واحد فيما يخص عقار ويبيعون أثناءه وبناء على طلبهم عن طريق التجزئة او التقسيم ربح هذا الوعد بالبيع الى مكتسبى كل جزء او قسم
3 - الاشخاص والشركات الذين يؤجرون مؤسسة تجارية او صناعية بما فيها من اثاث او عتاد ضروري لاستغلالها .
وان الايجار يشمل أو لا يشمل كلا أو جزءا من العناصر غير المادية للمحل التجارى او للصناعة -4 الراسي عليهم المزاد واصحاب الامتيازات ومستأجرو الحقوق البلدية ، 5 الشركات التعاونية واتحاداتها باستثناء المشار اليها في المادة 4 ادناه . 6 منتوجات استغلال المفطرات في السراديب داخل باطن الارض ،
7 - منتوجات استغلالات تربية الطيور والمحار وبلح البحر،
8 - منتوجات استغلال الملاحات والبحيرات المالحة او المستنقعات المالحة .