الباب الثالث — الشكايات والتخفيضات › الفصل الثاني — منازعة الضريبة › القسم الثالث — الاجراءات أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي
المادة 398
1 ترسل الطلباب الى نائب مدير الضرائب للولاية لابداء رأيه وللقيام بالتحقيق تبعا للقواعد المحددة في المادة 392 أعلاه غير أن هذا التحقيق غير الزامي اذا كان الأمر يتعلق بطلبات مقيدة بأجل أو مشوبة بعيب في الشكل يجعلانها عديمة القبول نهائيا . 2 يرسل نائب مدير الضرائب للولاية ، الملف مع طلباته الى قلم الكتاب . واذا كان غير موافق على قبول الطلب بتمامه ، فيعلم الشاكي بأن له أجلا قدره عشرون يوما من أجل الاطلاع على الملف وتقديم ملاحظات مكتوبة والاعلام اذا كان يرغب في اللجوء الى خبرة إن رأى ذلك مناسبا .
وعند انقضاء هذا الاجل، يرسل الملف الى نائب مدير الضرائب للولاية الذى يفحص عند الاقتضاء الملاحظات المقدمة واذا قدمت بهذه المناسبة مصلحة الضرائب المباشرة ، أفعالا أو أسبابا جديدة ، فيعلم الشاكى تبعا للاجراءات المنصوص عليها أعلاه 3 كل مذكرة تقدم الى الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي من قبل المشتكين أو وكلائهم ، يجب أن تحرر على الضريبية طبقا لأحكام المادة 404 أدناه ، يمكن الطعن فيها أمام | ورق مدموع . - 1498 الجريدة الرسمية