الباب الثالث — الشكايات والتخفيضات › الفصل الثاني — منازعة الضريبة › القسم الثالث — الاجراءات أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي
المادة 397
1 يجب أن تحرر الطلبات على ورق مدموغ وموقع من أصحابها . وعندما تقدم من طرف وكيل فتطبق أحكام الفقرة 5 من المادة 391 أعلاه •
2 - كل طلب يجب أن يحتوى صراحة على عرض للوسائل وعندما يكون تابعا لقرار نائب مدير الضرائب للوية ، يجب أن يكون مرفقا باشعار التبليغ الخاص بالقرار المتنازع فيه .
3 - لا يجوز للشاكي أن ينازع أمام الغرفة الإدارية في الحصص الضريبية المخالفة للحصص التي ذكرها في شكواه الى نائب مدير الضرائب للولاية . ولكن يجوز له في حدود التخفيض الملتمس في الأول أن يقدم كل طلبات جديدة شريطة أن يعبر عنها صراحة في عريضته الخاصة بافتتاح الدعوى • i -4 i باستثناء عدم وجود التوقيع على الشكوى الأولية فان العيوب في الشكل المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 391 أعلاه ، يمكن تغطيتها فى الطلب المقدم الى الغرفة الادارية عندما تسبب هذه العيوب في الشكل رفع شكوى من قبل نائب مدير الضرائب للولاية •