الباب الثالث — الشكايات والتخفيضات › الفصل الثاني — منازعة الضريبة › القسم الثالث — الاجراءات أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي
المادة 396
1 - ان القرارات الصادرة عن نائب مدير الضرائب للولاية فيما يخص الشكايات النزاعية والتي لم ترض المعنيين وكذلك القرارات المتخذة دورا فيما يخص نقل الحصة الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي خلال أجل شهر ابتداء من يوم استلام الرأى المتضمن تبليغ القرار .
2 - كل شاك لم يتسلم قرار نائب مدير الضرائب للولاية في أجل ثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 393 أعلاه ، يمكنه أن يعرض النزاع على الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي .
3 - ويجب أن تقدم الطلبات الى قلم كتاب الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي حيث تم تسجيلها • ويسلم وصل بالاستلام الى الأشخاص الذين قدموا الطلب .