الباب الثالث — الشكايات والتخفيضات › الفصل الثاني — منازعة الضريبة › القسم الثاني — الاجراءات أمام لجان الطعن
المادة 394
1 - يحق لمقدمى الشكايات أن يلتجئوا الى لجان الطعن المنصوص عليها في المواد 359 و 360 و 361 من هذا القانون من أجل الحصول اما على اصلاح الأخطاء المرتكبة في وعاء أو حساب الضريبة واما على الاستفادة من حق ناتج عن تدبير تشريعي أو تنظيمي .
2 - ان هذه اللجان المؤسسة على المستوى المركزي للولاية أو البلدية ، مؤهلة أيضا لابداء رأيها فيما يخص الطلبات التابعة للسلطة الادارية والرامية الى الحصول من هذه السلطة على اعفاءات أو تخفيفات في فرض الضريبة المؤسسة بصفة قانونية •