الباب الثالث — الشكايات والتخفيضات › الفصل الثاني — منازعة الضريبة › القسم الاول — الشكايات
المادة 392
يحقق المفتش في الشكايات .
استثناء للشكايات التي تخص الضرائب والرسوم المبينة في المادة 208 من هذا القانون والغرامات الجبائية غير المنصوص عليها في المادة 207 أعلاه، فيرسل ملخص عن الشكاية الى رئيس المجلس الشعبي البلدى لابداء رأيه فاذا لم يصل الرأى خلال أجل خمسة عشر (13) يوما ، فان المفتش يثبت اقتراحاته .
الأربعاء أول محرم عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1497 ويمكن البت فورا في الشكايات المقيدة بأجل والذي يجعلها | عديمة القبول نهائيا .