الباب الثالث — الشكايات والتخفيضات › الفصل الثاني — منازعة الضريبة › القسم الاول — الشكايات
المادة 391
1 يجب أن تكون الشكايات فردية . غير أن المكلفين المفروض عليهم الضريبة بصفة جماعية وأعضاء شركات الأشخاص الذين ينازعون في الضرائب التي هي على عاتق الشركة، يمكن لهم أن يقدموا شكاية جماعية . 2 لا تخضع الشكايات الى رسوم الطابع . 3 يجب أن تقدم شكاية متميزة عن كل بلدية .
4 - يجب أن يذكر في كل شكاية ما يلى وذلك تحت طائلة عدم القبول :
بيان الضريبة المتنازع فيها ،
- 8 في حالة عدم تقديم الاخطار ، ذكر رقم مادة الجدول الذي قيدت فيه هذه الضريبة وفي حالة ما اذا لم تكن الضريبة موضوع تأسيس جدول 8 يجب أن تكون الشكاية مرفقة بوثيقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع الاحتواء على عرض موجز لوسائل وطلبات الطرف ، أن تتضمن الشكاية التوقيع بخط اليد لصاحبها -5 كل شخص يقدم أو يساند شكاية للغير ، يجب عليه أن يثبت وكالة قانونية . غير أن تقديم الوكالة غير مطلوب من المحامين المسجلين بصفة قانونية في نقابة ولا من الأشخاص الذين يستمدون من مهامهم أو صفتهم حق التصرف باسم المكلف .
تسبب هذه الشكايات وذلك مع مراعاة الحالات المنصوص - والأمر كذلك اذا أنذر الموقع بصفة شخصية من أجل دفع عليها في الفقرات من 2 الى 4 أدناه .
2 - ينقضى أجل الشكاية :
يوم 31 مارس من السنة التي تلى السنة التي استلم خلالها المكلف اخطارات جديدة في حالة ما اذا أرسل له مثل هذه الاخطارات نائب مدير الضرائب للولاية على أثر خطأ في الارسال ، يوم 31 مارس من السنة الموالية للسنة التي علم فيها المكلف علم اليقين بوجود حصص ضريبية فرضت بصفة غير قانونية على أثر خطأ أو استعمال مزدوج ، 3 عندما لا تكون الضريبة موضوع تأسيس جدول فان الشكايات تقدم :
- اذا كان الأمر يتعلق بمنازعات تتعلق بتطبيق اقتطاعات | الضرائب المشار اليها في الشكاية ويجب أن تحرر الوكالة ، تحت طائلة البطلان ، في ورق مدموغ ومسجل قبل تنفيذ العمل الذي تسمح به 6 كل مقدم شكاية يكون موطنه في الخارج ، يجب أن يختار موطنا بالجزائر .