الباب الثالث — الشكايات والتخفيضات › الفصل الثاني — منازعة الضريبة › القسم الاول — الشكايات
المادة 390
1 - تقبل الشكايات الى غاية 31 مارس من السنة التي تلى سنة تحصيل الجدول أو حصول الأحداث التي | للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه تتم في المصدر ، الى غاية 31 مارس من السنة التي تلى السنة التي تمت خلالها هذه الاقتطاعات ، فى الحالات الأخرى ، الى غاية 31 مارس من السنة التي تلى السنة بموجبها تم دفع الضريبة . 4 ان الشكايات من أجل شغور دار أو عدم استغلال عقارات ذات استعمال تجارى أو صناعي ، المنصوص عليها في المادة 324 أعلاه 6 يجب أن تقدم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة فيما يخص الشغور أو عدم الاستغلال الحاصل خلال السنة السابقة ، وتتم هذه الشكايات بصفة تحفظية اذا كان الشغور أو عدم الاستغلال ، عند 31 ديسمبر ، لم تكن لهما المدة المحددة في المادة 324 السابقة الذكر .