أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثاني — الضريبة على ايراد الديون والودائع والكفالات › القسم الثالث — الحدث المنشىء للضريبة
المادة 38
ان الحدث المنشىء للضريبة، في حالة رسملة فوائد ثمن لبيع محل تجارى ، يحول الى تاريخ دفع الفوائد ..