الباب الثاني — جداول الضرائب والاخطارات › القسم الاول — تأسيس الجداول ووضعها للتحصيل
المادة 386
1 كل خطأ يرتكب سواء في نوع أو في مكان فرض الضريبة لاى ضريبة من الضرائب والرسوم المعدة عن طريق الجداول، يمكن اصلاحه من دون الاخلال بالاجل المحدد في المادة 385 الى غاية انقضاء السنة الثانية التي تلي سنة القرار الذي تضمن المخالصة من الضريبة الاولية . 2 كل اغفال أو عدم كفاية في الضريبة يكتشف اما بموجب دعوى أمام المحاكم القمعية واما على اثر فتح تركة مكلف ماء أو أرث زوجه، يمكن اصلاحه من دون الاخلال بالاجل المحدد في المادة 385 الى غاية انقضاء السنة الثانية التي تلى سنة القرار الذي انهى الدعوى أو سنة التصريح بالتركة .
ان الضرائب المؤسسة بعد وفاة المكلف بمقتضى هذه المادة وكذلك جميع الضرائب الأخرى المترتبة على الورثة والناشئة على المورث، تشكل دينا يمكن خصمه من أصول التركة من أجل تحصيل رسوم النقل عن طريق الوفاة . ولا يمكن خصمها من مدخول الورثة من أجل تأسيس الضرائب النوعية والضريبة التكميلية التي هم خاضعين لها . 3 كل اغفال أو عدم كفاية في الضريبة يكتشف على أثر فيعد نائب مدير الضرائب للولاية كشفا بهذه الاخطاء ويصادق | تحقيق يمكن اصلاحه من دون الاخلال بالاجل المحدد في المادة عليه ضمن نفس الشروط التي صودقت بموجبها هذه الجداول ويرفق بها كوثيقة اثباتية .
ويحرر نائب المدير اخطارات جديدة ويرسلها الى المكلفين .
وفي هذه الحالة يحدد تاريخ التحصيل ابتداء من تاريخ ارسال الاخطارات الجديدة الى المكلفين .