الباب الثاني — جداول الضرائب والاخطارات › القسم الاول — تأسيس الجداول ووضعها للتحصيل
المادة 385
1 ان الاجل الممنوح الى الادارة من أجل تحصيل الجداول المسببة لاصلاح الاغفالات أو النقصان الملاحظ في وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها أو بتطبيق العقوبات الجبائية التي بموجبها يتم تأسيس الضرائب موضوع الخلاف يجدد بأربع سنوات وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المادتين 203 و 386 من هذا القانون ...
وفيما يخص وعاء الرسوم البسيطة والعقوبات النسبية لهذه الرسوم، فان أجل التقادم المشار اليه أعلاه يبتدىء اعتبارا من اليوم الاخير للسنة التي تم خلالها قفل الفترة التي خضعت أثناءها الايرادات لفرض الضريبة .
وفيما يخص وعاء الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي ، فان أجل التقادم يبتدىء من اليوم الاخير للسنة التي ارتكبت خلالها المخالفة المعنية .
غير أن هذا الاجل لا يمكن أن يكون فى أى حال من الاحوال أقل من الاجل الممنوح الى الادارة من أجل القيام بتأسيس الرسوم المشبوه فيها بسبب المخالفة المتنازع فيها . 2 يمنح نفس الاجل الى الادارة من أجل تحصيل الجداول | 385 والى غاية انقضاء السنة التي تلى سنة تبليغ اقتراح الزيادة فيما يخص السنة المالية التي تقادمت .