الباب الثاني — جداول الضرائب والاخطارات › القسم الاول — تأسيس الجداول ووضعها للتحصيل
المادة 384
1 - تحصل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، بمقتضى جداول تكون نافذة من قبل وزير المالية أو ممثله .
2 - ان تاريخ تحصيل هذه الجداول يحدد ضمن نفس الشروط .. ويبين هذا التاريخ في الجدول وكذلك في الاخطارات المقدمة للمكلفين . -3 عندما تلاحظ أخطاء في الارسال فيما يخص الجداول الاضافية المعدة فيما يخص الرسوم المحصلة لصالح الجماعات المحلية وبعض المؤسسات، ويحدد بدء انطلاق هذا الاجل في هذه الحالة بأول يناير من السنة التي بموجبها تم اعداد فرض الضريبة .