الباب الثاني — جداول الضرائب والاخطارات › القسم الاول — تأسيس الجداول ووضعها للتحصيل
المادة 383
1 ان المبالغ المستعملة كأساس لوعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، يجبر الى الدينار الاقل اذا لم تصل الى عشرة دنانير والى عشرة دنانير الاقل في حالة العكس .
ان المعدلات التي يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل حساب الرسوم المستحقة بعنوان الضرائب المباشرة المحلية ، تؤسس بالنسبة لكل صنف من الرسوم عندما تكون عدة جماعات أو مؤسسات عمومية تساهم في حصيلة الضرائب المذكورة، اما بصفة مباشرة أو عن طريق جمع المعدلات المطابقة المصوت عليها من قبل الجماعات أو المؤسسات العمومية المعنية .
وان معدلات الضرائب المباشرة المحلية المحددة عند الاقتضاء ، طبقا لاحكام المقطع السابق، يعبر عنها :
برقمين معبرين للرسم العقاري .
ان الرقم الاخير المعبر يكون في جميع الحالات مزيدا فيه برقم واحد اذا كان الرقم الذى يتبع يساوى أو يفوق خمسة .
وتجبر الحصص المتعلقة بالضرائب والرسوم المماثلة لها الى العشرة سنتيمات الاقرب، أما الكسور التي تقل عن خمسة سنتيمات فتهمل والكسور التي تساوى أو تفوق خمسة سنتيمات تحسب على أساس عشرة سنتيمات والامر كذلك بالنسبة لمبلغ الرسوم الزائدة والزيادات والتنقيصات والتخفيضات ...
الأربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1495 وعندما يكون المبلغ الكلى للحصص التي تتضمنها مادة من الجدول لا يتجاوز عشرة دنانير، فان الحصص المذكورة لا تحصل .
وفيما يخص الضرائب المباشرة المحلية، فان النتائج ، سواء كانت بالزائد أو الناقص، والناجمة عن تجبير المعدلات والحصص المنصوص عليها في هذه الفقرة، تدفع الى مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية أو تتحملها هذه المصلحة. 2 مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص عليها في التشريع، فان حصص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها تؤسس حسب الوضعية عند أول يناير من سنة فرض الضريبة المعنية وطبقا للتشريع الجارى به العمل عند هذا التاريخ أما التعديلات المدخلة، عند الاقتضاء على هذا التشريع بموجب القانون فتدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير من سنة فتح السنة المالية باستثناء الاحكام المخالفة للقرار المذكور