أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الأول — أحكام مختلفة › الفصل الرابع — وعاء الضريبة ومراقبتها
المادة 382
ان التصريحات المنصوص عليها في المواد 21 و 22 و 60 و 72 و 131 و 137 و 261 و 279 من هذا القانون ، يجب تقديمها خلال الآجال المنصوص عليها في المواد المذكورة .
ويشعر المكلف بالاستلام بواسطة ايصال من النموذج القانوني يرفقة بتصريحه بعد أن يبين عليه اسمه ولقبه وعنوانه الصحيح ويرسل له هذا الايصال بعد وضع خاتم الادارة .