الباب الأول — أحكام مختلفة › الفصل الرابع — وعاء الضريبة ومراقبتها
المادة 381
عندما تقدم التصريحات المشار اليها في المواد المدخلة في اسس فرض | 21 الضرائب. ويتم هذا التخفيض تبعا للطرق المبينة ادناه : 1 (1) ان الاضافي في الرسوم على رقم الاعمال والرسوم المماثلة لها الخاصة بالعمليات المتممة خلال سنة مالية ما يخصم بالنسبة الوعاء الضريبة النوعية من النتائج لنفس السنة المالية ، 2 (2) ان تكملة الضرائب النوعية لمؤسسة بسبب مداخيل سنة محددة، يخصم من الدخل الاجمالي للسنة التالية بالنسبة لوعاء الضريبة التكميلية ..
2 - ان الاستفادة من أحكام الفقرة 1 أعلاه، مشروطة بأن تقدم المؤسسات الطلب قبل تأسيس حصص الضرائب على المداخيل الناتجة من التحقيق . 3 اذا منحت فيما بعد تخفيضات أو استرجاعات بالنسبة لمبلغ الرسوم والضرائب التي كانت موضوع الخصم المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة، فان مبلغ هذه التخفيضات أو الاسترجاعات يكون عند الاقتضاء، مرتبطاء ضمن شروط القانون العام، بالارباح او المداخيل للسنة المالية او السنة الجارية عند تاريخ الامر بالصرف.
4 - ان أحكام الفقرات من 1 الى 3 من هذه المادة، تطبق ضمن نفس الشروط في حالة تحقيقات منفصلة عن الرسوم على رقم الاعمال والرسوم المماثلة والضرائب على المداخيل . غير ان الخصم المنصوص عليه فيما يخص الرسوم على رقم الاعمال والرسوم المماثلة ، لا يتم الا اذا انتهى التحقيق في اسس هذه الرسوم قبل التحقيق في اسس هذه الضرائب الاخيرة .