الباب الأول — أحكام مختلفة › الفصل الرابع — وعاء الضريبة ومراقبتها
المادة 380
ان معدل زيادات الرسوم المنصوص عليها في المواد 33 ( الفقرتان 1 و 2 ) و 78 و 138 ( المقطع الثالث ) و 139 المقطع الاول و 264 الفقرتان) (1 (1 و 2 و 282 من هذا القانون وكذلك في النصوص التي مرجعها المواد المذكورة، يمكن ان يخفض من غير ان يقل عن المعدلات التالية وذلك حسب الظروف التي تسبب تطبيق هذه الزيادات ومع الاخذ بعين الاعتبار على الخصوص لطبيعة وخطورة المخالفة المرتكبة : 21-1 و 22 و 60 و 72 و 131 و 137 (المقطع 3 و 261 - I و 279 - I من هذا القانون بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب المواد المذكورة ولكن خلال الشرين التاليين لتاريخ انقضاء هذه الآجال، فان معدل الزيادات الذى قدره 25 % من أجل عدم وجود التصريح المنصوص عليه في المواد 32 و 77 و 137 (المقطع (4) و 138 و 263 و 281، يخفض الى 10 % اذا كانت مدة التأخير لا تتجاوز شهرا واحدا والى 20 % في حالة العكس .