أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثاني — الضريبة على ايراد الديون والودائع والكفالات › القسم الثالث — الحدث المنشىء للضريبة
المادة 37
تترتب الضريبة اما بدفع الفوائد بأي طريقة تتم بها واما بتسجيلها في الجانب المدين أو الدائن لحساب ما مادام للدائن مسكنه أو محل اقامته المعتاد في الجزائر حيث يملك مؤسسة صناعية أو تجارية الناتج عنها الدين أو الوديعة أو الكفالة .