أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الأول — أحكام مختلفة › الفصل الرابع — وعاء الضريبة ومراقبتها
المادة 379
اذا لم تتم المراقبة الجبائية بفعل المكلف أو الغير فيتم التقدير فورا في اسس فرض الضريبة .