أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الأول — أحكام مختلفة › الفصل الرابع — وعاء الضريبة ومراقبتها
المادة 378
كل اقتراح بالزيادة يقدم بمناسبة المراقبة الجبائية يعتبر باطلا اذا لم يشر الى المكلف بان له الحق في ان يساعده مستشار يختاره هو من أجل مناقشة هذا الاقتراح او من اجل الاجابة عليه ويستطيع كل مكلف ان يساعده مستشار يختاره هو خلال التحقيق في محاسبته ويجب ان يشعر بهذا الحق تحت طائلة بطلان الاجراءات .