أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الأول — أحكام مختلفة › الفصل الرابع — وعاء الضريبة ومراقبتها
المادة 377
I - فى حالة التحقيق الفورى في الرسوم على رقم الاعمال والرسوم المماثلة والضرائب على المداخيل، يستطيع المكلفون ان يطلبوا بان تكون الحقوق البسيطة الناتجة من التحقيق مقبولة في تخفيض الزيادات
- 10 %10 فيما يخص الزيادة التي قدرها 25% ،
- 25 % بالنسبة للرسم الذى يزيد على 100 % .