الباب الأول — أحكام مختلفة › الفصل الثالث — حق الاطلاع › القسم الثالث — احكام مشتركة
المادة 375
ان مختلف حقوق الاطلاع المقررة الفائدة الادارات الجنائية يمكن ممارستها من اجل مراقبة تطبيق تنظيم الصرف .
و تعود نفس الحقوق الى الموظفين الذين لهم على الاقل رتبة مراقب، والمكلفين على الخصوص من قبل وزير المالية للتأكد من التطبيق الحسن لتنظيم الصرف وذلك عن طريق التحقيقات.
لدى الحاضعين للضريبة .
ويستطيع هؤلاء الاعوان ان يطلبوا من جميع المصالح العمومية المعلومات الضرورية لهم من اجل القيام بمهمتهم من دون ان يحتج عليهم بالسر المهني