الباب الأول — أحكام مختلفة › الفصل الثالث — حق الاطلاع › القسم الثاني — حق الاطلاع لدى المؤسسات الخاصة
المادة 373
ان رفض الاطلاع على الدفاتر والاوراق والوثائق المشار اليها في المادتين 371 و 372 اعلاه، او اتلافها قبل انقضاء أجل عشر سنوات يعاقب عنهما بغرامة جبائية من 1000 دج الى 100000 دج وينتج عن هذه المخالفات، فضلا عن ذلك، تطبيق تلجنة مالية قدرها 50 دج على الاقل عن كل يوم تأخير الذي يبتدي من تاريخ المحضر المعد لاثيات الرفض وينتهى في اليوم الذى تثيت فيه بعبارة مكتوبة من قبل عون مؤهل على احد الدفاتر الخاصة بالمعنى بأن الادارة قد جعلت في وضعية يمكنها من الحصول على الاطلاعات المنصوص عليها ...
ويحكم بالغرامة والتلجئة المالية من قبل الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي التي تبت كما هو الشأن في المخالفات بناء على طلب يقدمه بدون مصاريف نائب مدير الضرائب .
للولاية .
وتبلغ نسخة من الطلب الى المخالفين بواسطة الغرفة الادارية :- التابعة للمجلس القضائي .
وتحصل الغرامة والتلجنة المالية من قبل قابض الضرائب ..
المختلفة :