الباب الأول — أحكام مختلفة › الفصل الثالث — حق الاطلاع › القسم الثاني — حق الاطلاع لدى المؤسسات الخاصة
المادة 371
لكي يسمح بمراقبة تصريحات الضرائب المقدمة من قبل المعنيين أنفسهم أو الغير، فينبغي على كل صيرفي والقائمين بإدارة الاموال والتجار الآخرين الذين مهنتهم هي دفع ايرادات عن القيم المنقولة أو الذين تشمل مهنتهم بصفة ثانوية القيام بالدفع من هذا النوع وكذلك جميع التجار وكل الشركات مهما كان هدفها والخاضعة لحق اطلاع أعوان التسجيل، أن يقدموا عند كل طلب يتقدم به أعوان الضرائب الذين لهم رتبة مراقب على الاقل، الدفاتر التي نص على مسكها بموجب القانون التجاري وكذلك جميع الدفاتر والوثائق الملحقة وأوراق الايرادات والمصاريف .
وبخصوص الشركات فان حق الاطلاع المنصوص عليه في المقطع السابق يمتد إلى دفاتر تحويل الاسهم والسندات وكذلك الى اوراق الحضور في الجمعيات العامة.