أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثاني — الضريبة على ايراد الديون والودائع والكفالات › القسم الثاني — الاشخاص الخاضعون للضريبة
المادة 36
تكون الضريبة على عاتق الدائن فقط بالرغم من كل شرط مخالف مهما كان تاريخه بيد أن الدائن والمدين يكونان متضامنين .
وكل شخص طبيعي أو معنوى يتلقى فوائد أو حصائل من دين أو وديعة أو كفالة أو حساب جار يخضع للضريبة .