الباب الأول — أحكام مختلفة › الفصل الثالث — حق الاطلاع › القسم الاول — حق الاطلاع لدى الادارة العمومية
المادة 368
لا يمكن فى أى حال من الاحوال لادارات الدولة والولايات والبلديات وكذلك المؤسسات التي تراقبها الدولة والولايات والبلديات وكذلك جميع المؤسسات أو الهيئات من أى نوع الخاضعة لمراقبة السلطة الادارية، أن تعترض بالسر المهنى على موظفى ادارة المالية الذين لهم رتبة مراقب والذين يطلبون منهم الاطلاع على وثائق المصلحة التي هي في حوزتهم غير أن المعلومات الفردية ذات الطابع الاقتصادي أو المالي المحصل عليها خلال تحقيقات احصائية متممة بمقتضى الامر رقم 65-297 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1965، لا يمكن استعمالها لاغراض المراقبة الجبائية. وأن الادارات التي في حوزتها المعلومات من هذا النوع لا ينطبق عليها الالزام الناتج من المقطع السابق • ومن أجل ممارسة الحق المنصوص عليه في هذه المادة فانه ينبغي على هيئات الضمان الاجتماعي أن تقدم سنويا الى ادارة الضرائب المباشرة عن كل طبيب أو طبيب أسنان أو قابلة أو مساعد طبي كشفا فرديا يبين فيه رقم تسجيل المؤمن لهم والاشهر التي دفعت عنها الاتعاب والمبلغ الاجمالي لهذه الاتعاب كما هي مبينة في أوراق العلاج وكذلك مقدار المبالغ المسترجعة من قبل الهيئة المعنية الى المؤمن له ان الكشوف المعدة على نفقة الهيئات المذكورة والمقفلة عند 37 ديسمبر من كل سنة، يجب أن تصل الى نائب مدير الضرائب قبل أول ابريل من السنة التالية .