الباب الأول — أحكام مختلفة › الفصل الثاني — الغرامات الجبائية والعقوبات الجنحية
المادة 364
ان المتابعات من أجل تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 362 من هذا القانون يشرع فيها بناء على شكوى ادارة الضرائب المباشرة من دون أن ينذر مسبقا المعنى لكى يكمل تصريحة أو يسوى وضعيته تجاه التنظيم الجبائي وترفع المتابعات لدى محكمة الجنح المختصة والتي يمكن أن تكون حسب الحالة واختيار الادارة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان فرض الضريبة أو مقر المؤسسة ان أجل تقادم دعوى الادارة يحدد بأربعة أعوام من يوم ارتكاب المخالفة وينقطع التقادم على الخصوص بالمحضر المثبت لهذه المخالفة وبصفة عامة بكل عمل قاطع للتقادم و تابع للقانون العام.