الباب الأول — أحكام مختلفة › الفصل الثاني — الغرامات الجبائية والعقوبات الجنحية
المادة 363
كل شخص مهما كان مركزه، يضع الاعوان المؤهلين لمعاينة مخالفات تشريع الضرائب ، في وضعية يستحيل القيام بمهامهم، يعاقب بغرامة جبائية من 10000 دج الى 100000 دج وهذه الغرامة مستقلة عن تطبيق العقوبات الأخرى المنصوص 1492 الجريدة الرسمية عليها في النصوص السارية المفعول كلما كان من الممكن تقدير أهمية التدليس ...
وفي حالة العود، يجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تحكم بعقوبة ستة أيام الى ستة أشهر سجنا واذا كان هناك اعتراض جماعي في تأسيس وعاء الضريبة فتطبق العقوبات التي تقمع المس بالسير الحسن للاقتصاد الوطني والمنصوص عليها في المادة 418 من قانون العقوبات.