الباب الأول — أحكام مختلفة › الفصل الثاني — الغرامات الجبائية والعقوبات الجنحية
المادة 362
1 - كل شخص باستعماله طرقا تدليسية يكون خفض او حاول تخفيض بصفة كلية او جزئية وعاء الضريبة وتصفية الضرائب أو الرسوم الخاضع لها، يعاقب بغرامة جزائية من 5.000 دج إلى 200000 دج وبحبس مدته خمس سنوات او باحدى هاتين العقوبتين فقط . غير ان هذا التدبير لا يطبق في حالة الاخفاء ، الا اذا كان هذا الاخفاء يتجاوز عشر المبلغ الخاضع للضريبة أو مبلغ 10000 دج ومن اجل تطبيق الاحكام السابقة، تعتبر كاعمال تدليسية على الخصوص ما يلي :
- الاغفال عن قصد لنقل أو العمل على نقل كتابات أو تم النقل أو العمل على نقل كتابات غير صحيحة أو صورية في دفتر اليومية وفى دفتر الجرود المنصوص عليهما في المادتين 9 و 10 من القانون التجارى أو في الوثائق التي تحل محلها، وذلك عندما يكون عدم الصحة يهم سنوات مالية قد تم قفل كتاباتها .
- الاغفال أو عدم كفاية التصريح برقم الاعمال المرتكب عن قصد 2 ، استعمال فواتير او الاشارة الى نتائج لا علاقة لها بالعمليات الحقيقية ولاسيما فيما يخص اعداد الجدول المفصل للزبائن المشار اليه في المادة 261 - I من هذا القانون .
كل شخص يكون قد قام عن قصد بتسجيل تحت عنوان غير صحيح المصاريف تتحملها مؤسسة قصد اخفاء الارباح او الايرادات الخاضعة للضريبة باسم المؤسسة نفسها او الغير، يعاقب، فضلا عن الغرامة الجبائية المنصوص عليها في المادة 164 اعلاه بالعقوبات المشار اليها في هذه الفقرة . 2 تطبق على شركاء مرتكبى المخالفات نفس العقوبات المطبقة على مرتكبى هذه المخالفات انفسهم مع مراعاة أحكام المادة 365 ادناه .
ان تعريف شركاء مرتكبي الجرائم والجنح المحدد بموجب