الباب الأول — أحكام مختلفة › الفصل الأول — لجنة الضرائب المباشرة › القسم الثالث — اللجنة المركزية للطعن للضرائب المباشرة
المادة 361
1 تنشأ لدى وزارة المالية، لجنة مركزية للطعن للضرائب المباشرة تتشكل كما يلى :
وزير المالية او ممثله ، رئيسا، وزير الداخلية او ممثله ، مسؤول من الادارة المركزية للحزب .
مدير الضرائب ، مدير الميزانية والمراقبة ، مدير الخزينة والفروض والتأمينات ، ممثل عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ممثل عن الغرف التجارية يعينه وزير التجارة كلما كان الطعن يعنى شخصا طبيعيا او معنويا تابعا للقطاع الخاص .
اللجنة.
3 - - بتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل واما جدول الاعمال فيطلع عليه جميع أعضاء اللجنة وكذلك الوزراء عشرة ايام قبل تاريخ الاجتماع .
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا اذا حضره أربعة أعضاء على الاقل وتسطيع اللجنة أن تدعو المكلفين المعنيين لسماع أقوالهم ولهذا الغرض يجب عليها ان تشعرهم بذلك عشرة ايام قبل تاريخ الاجتماع •
4 - يجب الموافقة على آراء اللجنة باغلبية الأعضاء الحاضرين.
وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .
ويبلغ الكاتب هذه الآراء التي يوقع عليها الرئيس الى نائب مدير الضرائب للولاية خلال اجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ اختتام اشغال اللجنة .
ويجب أن تكون هذه الآراء نفسها مسببة ويجب أن تبين مبالغ التخفيضات او المخالصات الممكن منحها الى الطالبين اذا كانت تبطل تقرير الادارة .
وان التخفيضات أو المخالصات أو الرفوض الحاصلة ضمن الشروط المشار اليها اعلاه، تبلغ الى المكلفين المعنيين عن طريق نائب مدير الضرائب للولاية المحتص خلال اجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام رأى اللجنة ..
الأربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1491 5 اللجنة مؤهلة كذلك لابداء رأيها في الطلبات التابعة لطلبات الاعفاء والرامية للحصول من السلطة الادارية على تخفيض او تخفيض الضرائب المؤسسة بصفة قانونية .