الباب الأول — أحكام مختلفة › الفصل الأول — لجنة الضرائب المباشرة › القسم الثاني — لجنة الطعن للضرائب المباشرة للولاية
المادة 360
1- تنشأ لدى كل مجلس شعبي للولاية ، لجنة للطعن للضرائب المباشرة تتشكل كما يلى :
رئيس المجلس الشعبي للولاية أو ممثله ، رئيسا ، ممثل عن الحزب ، ، نائب مدير الضرائب للولاية ، : :
ممثل عن الغرفة التجارية الموجودة في الولاية ، وفي حالة عدم وجودها ، الغرفة التجارية التي يمتد اختصاصها الى الولاية المذكورة وذلك كلما كان الطعن يعني شخصا طبيعيا أو معنويا تابعا للقطاع الخاص .
- خمسة أعضاء مرسمين وخمسة أعضاء نواب يعينهم رئيس المجلس الشعبي للولاية من بين أعضاء المجلس الشعبي وتكون لديهم معارف كافية من أجل تنفيذ الأشغال المعهودة إلى اللجنة .
ويجب أن يكون هؤلاء الأعضاء من جنسية جزائرية وأن يكون عمرهم 25 عاما على الأقل ويتمتعون بحقوقهم المدنية .
ويتم تعيينهم خلال الشهرين التاليين للتجديد العام للمجالس الشعبية للولاية وتكون مدة وكالتهم هي نفس المدة الخاصة بالمجلس الشعبي للولاية .
وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل الثلاثة على الأقل من أعضاء اللجنة ، فتتم تعيينات جديدة ضمن نفس الشروط أعلام .
ويتولى مهام الكاتب مفتش للضرائب المباشرة يعينه نائب مدير الضرائب للولاية ... :
ويخضع أعضاء اللجنة لالتزامات السر المهني المنصوص عليه في المادة 208 وما يليها من هذا القانون .
2 - تبدى اللجنة رأيها فيما يخص الطلبات الرامية للحصول اما على اصلاح الاخطاء المرتكبة في وعاء أو حساب الضريبة واما الاستفادة من حق ناتج عند تدبير تشريعي أو تنظيمي ..
ويجب أن تشمل هذه الطلبات : ...
حصص الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة لها التي تزيد عن 5.000 دج وتقل أو تساوى 50.000 دج والتي من شأنها أصدرت الادارة مسبقا قرارا بالرفض الكلى أو الجزئي ، ....
الطعون التي كانت موضوع رفض من قبل اللجنة البلدية للطعن .
ويجب أن تقدم هذه الطلبات الى اللجنة خلال شهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الادارة أو استلام رأى اللجنة البلدية للطمن .
وأما الطلبات التي ليس لها أثر موقف فيقدمها المكلفسون المعنيون إلى رئيس اللجنة التابعة لمكان فرض الضريبة .
3 - تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا اذا حصل النصاب المحدد بسبعة أعضاء .
وتستطيع اللجنة أن تدعو المكلفين المعنيين لسماع أقوالهم، ولهذا الغرض يجب عليها أن تشعرهم بذلك عشرة أيام على الاقل قبل تاريخ الاجتماع 1490 الجريدة الرسمية
4 - تجب الموافقة على آراء اللجنة بأغلبية الاعضاء الحاضرين .
وفي حالة تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس .
ويبلغ الكاتب هذه الآراء التي يوقع عليها الرئيس الى نائب مدير الضرائب للولاية خلال أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة ..
ويجب أن تكون هذه الآراء نفسها مسببة ويجب أن تبين مبالغ التخفيضات أو المخالصات الممكن منحها الى الطالبين اذا كانت تبطل تقرير الادارة .
ان التخفيضات أو الرفوض الحاصلة ضمن الشروط المشار اليها في المقطع أعلاه ، تبلغ الى المكلفين المعنيين عن طريق نائب مدير الضرائب للولاية المختص خلال أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام آراء اللجنة .
5 - اللجنة مؤهلة كذلك لابداء رأيها في الطلبات التابعة لطلبات الاعفاء والرامية للحصول من السلطة الادارية على تخفيض أو تخفيف في الضرائب المؤسسة بصفة قانونية . 6 يمكن أن يرفع الأمر الى اللجنة في حالة وقوع خلاف مستمر يتعلق بوعاء الأرباح الصناعية والتجارية والأرباح غير التجارية .
ففي هذه الحالة تكون اللجنة مختصة لمعرفة الخلافات المتعلقة سواء بضرائب السنة الجارية او ضرائب السنوات الداخلة في آجال الاسترجاع .
7 - يجب أن يتضمن التقرير الذي بموجبه تعرض الادارة للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1397 ه ويمكن لممثلين عن وزارات اخرى ان يشاركوا، بحكم القانون، في مداولات اللجنة بموجب مقرر من وزير المالية بناء على تقرير الوزير المعنى ويخضع اعضاء اللجنة لالتزامات السر المهني المنصوص عليه في المادة 208 وما يليها من قانون الضرائب المباشرة .
وتتولى مهام كتابة اللجنة مصالح مديرية الضرائب . ويعين وزير المالية أعضاءها بناء على اقتراح مدير الضرائب •
2 - تبدى اللجنة المركزية رأيها فيما يخص الطلبات الرامية للحصول اما على اصلاح الاخطاء المرتكبة في وعاء او حساب الضريبة واما الاستفادة من حق ناتج عن تدبير تشريعي او تنظيمي .
ويجب ان تشمل هذه الطلبات :
حصص الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة لها التي تزيد عن 50.000 دج والتي من شأنها أصدرت الادارة مسبقا قرارا بالرفض الكلى او الجزئي ، الطعون التي كانت موضوع رفض من قبل لجنة الطعن التابعة للولاية.
ويجب ان تقدم هذه الطلبات الى اللجنة خلال شهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الادارة او استلام رأى اللجنة التابعة للولاية .
واما الطلبات المقدمة للطعن المنصوص عليها في المقطع اعلاه الخلاف على لجنة الولاية، بيان الرقم الذي قبله المكلف في آخر | والتي ليس لها اثر موقف فيقدمها المكلفون المعنيون الى رئيس مرة.
ان هذا التقرير وكذلك جميع الوثائق الأخرى التي تعرضها الادارة على اللجنة من اجل تدعيم دعواها، يجب ان تكون تحت تصرف المكلف المعنى بكتابة اللجنة المذكورة طيلة اجل عشرة ايام تسبق اجتماع هذه اللجنة مع مراعاة السر المهني المتعلق بالمعلومات التي تخص المكلفين الآخرين .
ويجب ان يكون رأى اللجنة مسببا. ويبلغه المفتش الى المكلف بالضريبة .