الباب الثاني — الضريبة على ايراد الديون والودائع والكفالات › القسم الاول — ميدان التطبيق
المادة 35
تطبق الضريبة المترتبة على ايرادات الديون والودائع والكفالات على الفوائد وفوائد الدخل المستحقة وجميع المنتجات الاخرى الخاصة بمايلي :
I - الديون العقارية والممتازة والعادية وكذلك الديون الممثلة بالاسهم والسندات العمومية وسندات القرض الأخرى القابلة للتداول باستثناء كل عملية تجارية ليس لها الطابع القانوني للقرض،
2 - الودائع لمبالغ من النقود ، عند الطلب أو لاجل محدد مهما كان المودع ومهما كان تخصيص الوديعة ، 3 الكفالات نقدا ،
4 - الحسابات الجارية .