الباب الأول — أحكام مختلفة › الفصل الأول — لجنة الضرائب المباشرة › القسم الأول — اللجنة البلدية للطعن للضرائب المباشرة
المادة 359
1 - تنشأ لدى كل مجلس شعبي بلدي ، لجنسة للطعن للضرائب المباشرة تتشكل كما يلي :
در رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله ، رئيسا ، ممثل عن الحزب .
وظف عن الضرائب المباشرة يعينه نائب مدير الضرائب للولاية ، يقوم بوظيفة الكاتب .
- خمسة أعضاء مرسمين وخمسة أعضاء نواب يختارهم رئيس المجلس الشعبي البلدى من بين المكلفين للبلدية وتكون لديهم معارف كافية فيما يخص تنفيذ الأشغال المعهودة إلى اللجنة .
ويجب أن يكون هؤلاء الأعضاء من جنسية جزائرية وتكون أعمارهم 25 سنة على الأقل ومتمتعين بحقوقهم المدنية .
ويتم تعيينهم خلال الشهرين التاليين للتجديد العام للمجالس الشعبية البلدية .
ومدة وكالتهم هي نفس مدة المجلس الشعبي البلدي .
وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل الثلاثة على الأقل من أعضاء اللجنة ، فتتم تعيينات جديدة ضمن نفس الشروط اعلام .
الأربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489 ويخضع أعضاء اللجنة لالتزامات السر المهني المنصوص عليه في المادة 208 وما يليها من قانون الضرائب المباشرة .
2 - تقدم اللجنة رأيها فيما يخص الطلبات الرامية للحصول اما على اصلاح الأخطاء المرتكبة في وعاء أو حساب الضريبة واما الاستفادة من حق ناتج عن تدبير تشريعي أو تنظيمي .
ويجب أن تشمل هذه الطلبات حصص الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة لنها التي تقل أو تساوى 5.000 د ج والتي من شأنها أصدرت الإدارة مسبقا قرارا بالرفض الكلى أو الجزئي .
ويجب أن تعرض على اللجنة خلال أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الادارة .
وأما الطلبات التي ليس لها أثر موقف فيقدمها المكلفون المعنيون الى رئيس اللجنة التابعة لمكان فرض الضريبة . 3 تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيس المجلس الشعبي البلدي .
ان لجان الطعن التابعة لدائرة واحدة ، يمكن أن يدعوها للاجتماع بمقر هذه الدائرة رئيس الدائرة المعنية عندما تبرر الوضعية ذلك وبناء على اقتراح مسبب لنائب مدير الضرائب للولاية ..
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا اذا حصل النصاب المحدد بخمسة أعضاء وتستطيع اللجنة أن تدعو المكلفين المعنيين لسماع أقوالهم لهذا الغرض يجب عليها أن تشعرهم بذلك عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع .
وتجب الموافقة على آراء اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين .
وفي حالة تساوى الأصوات يرجع صوت الرئيس .
ويبلغ الكاتب هذه الآراء التي يوقع عليها الرئيس ، إلى نائب مدير الضرائب البولاية خلال أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة .
ويجب أن تكون هذه الآراء نفسها مسببة ويجب أن تبين مبالغ التخفيضات أو الخالصات الممكن منحها إلى الطالبين اذا كانت تبطل تقرير الادارة .
ان التخفيضات أو الرفوض الحاصلة ضمن الشروط المشار اليها في المقطع أعلاه ، تبلغ الى الكتفين المعنيين عن طريق نائب مدير الضرائب الولاية المختصر خلال أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام آراء المجنة •
4 - النجمة مزمنة كذلك لابداء رأيها في الطلبات التابعة لطلبات الاغناء والرامية للمحصول من السلطة الادارية على تخفيض أو تحفيف في الضرائب المؤسسة بصفة قانونية .