أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الخامس — احكام مختلفة - الجداول الجبائية - الشكايات - التحصيل
المادة 357
كل شخص مدعو - بمناسبة مهامه أو اختصاصاته - لأن يتدخل في تأسيس أو تحصيل أو منازعة الرسم على النشاط المهني ( النشاط الصناعي والتجاوي والمهن غير التجارية ( ملزم بالسر المهنى ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 203 وما يليها من هذا القانون .