أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الخامس — احكام مختلفة - الجداول الجبائية - الشكايات - التحصيل
المادة 356
ان الاغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في الوعاء لاى رسم من الرسوم ولاى ضريبة من الضرائب المشار اليها في المادة 234 أعلاه ، وكذلك الأخطاء المرتكبة في تطبيق التعريفات ، يمكن اصلاحها الى نماية انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 355-2 من هذا القانون .