الباب الرابع — الرسوم المقبوضة لصالح بعض المؤسسات العمومية › الفصل الثاني — الاقتطاع لصالح الغرف التجارية
المادة 353
تمول ميزانيات الغرف التجارية بواسطة الاقتطاع الذي يتم من الحصائل المسجلة بعنوان الرسم على النشاط الصناعي والتجاري. ويحدد معدل الاقتطاع ب : 60ر0 % لصالح الغرف التجارية . - ان التصفية برسم كل سنة مالية للرسوم المحسوبة هكذا والتي تعود إلى المؤسسات المشار اليها أعلاه ، تتم بعد طرح نفقات الوعاء والتحصيل المنصوص عليها فى المادة 253 أعلاه والتسبيقات التي قدمت بعد لصالحها خلال السنة المالية المعنية وذلك حسب كيفيات ستحدد بموجب قرار يصدر عن وزير الوصاية ووزير المالية .