الباب الرابع — الرسوم المقبوضة لصالح بعض المؤسسات العمومية › الفصل الأول — الأتاوى المقبوضة لصالح الاذاعة والتلفزيون الجزائرية › القسم الثاني — أجهزة استقبال الاذاعة
المادة 352
لا تقبض أى اتاوة سنوية فيما يخص حسق استعمال أجهزة استقبال الاذاعة باستثناء الأجهزة المستعملة | في المقاهي والفنادق والمطاعم وقاعات المشاهد وغيرها من الأماكن العمومية التي تبقى خاضعة للتعريفات السارية المفعول حاليا وذلك حسب طرق استعمالها .
وتحدد نفقات وعاء وتحصيل الاتاوى المشار اليها أعلاه ، طبقا لأحكام المادتين 32 و 33 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 .