أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الرابع — الرسوم المقبوضة لصالح بعض المؤسسات العمومية › الفصل الأول — الأتاوى المقبوضة لصالح الاذاعة والتلفزيون الجزائرية › القسم الأول — اجهزة استقبال التلفزيون
المادة 351
ينبغي على مالكى الأجهزة أن يصرحوا بكل تغيير لمكان استعمال جهاز الاستقبال لدى قابض الضرائب المباشرة المختص تحت طائلة غرامة جبائية تتراوح من 200 دج الى 500 دج