الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الثامن — بيع او وقف المؤسسة
المادة 34
1 في حالة بيع او وقف المؤسسة كلية او جزئيا، فان الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية المترتبة بسبب الارباح التي لم يتم تقديرها بعد ، تفرض على الفور.
للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه يجب على المكلفين بالضريبة في أجل عشرة أيام كما هو محدد أدناه، أن يشعروا المفتش بالبيع أو التوقف وان يطلعوه على التاريخ الذى أصبح فيه هذا البيع أو التوقف فعليا وكذلك على ألقاب واسماء وعناوين المتنازل لهم عند الاقتضاء • ويبدأ حساب أجل عشرة أيام :
من نشر البيع أو التنازل في جريدة للاعلانات القانونية اذا كان الامر يتعلق ببيع محل تجارى او التنازل عنه .
من اليوم الذي يأخذ فيه المشترى أو المتنازل له بالفعل ادارة المؤسسات اذا كان الامر يتعلق ببيع مؤسسات اخرى او التنازل عنها .
من يوم الغلق النهائى للمؤسسات اذا كان الامر يتعلق بتوقف المؤسسة .
2 - ان المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الشبه الحقيقي ينبغي عليهم ان يرسلوا الى المفتش في اجل عشرة ايام كما هو منصوص عليه في الفقرة ، زيادة عن المعلومات المشار اليها فى الفقرة المذكورة، التصريح المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون ..
وفي حالة بيع او توقف مؤسسة في اجل يقل عن خمس سنوات بعد احداث او شراء هذه الاخيرة ، فانه يزاد في الربح الشبه الحقيقي المفروض عليه الضريبة مبلغ الارباح الاستثنائية الناتجة من بيع المحل التجارى او بيع المخزونات وعناصر الاصول المثبتة .
ومن أجل تطبيق هذا التدبير، فانه ينبغى عن المكلفين بالضريبة من هذا الصنف ان يبينوا في تصريحهم المبلغ الصافي للارباح الاستثنائية المشار اليها في المقطع السابق وان يقدموا جميع الاثباتات المفيدة.
وان عدم تقديم التصريح او الاثباتات وعدم صحة المعلومات والوثائق المقدمة طبقا لهذه الفقرة تكون على التوالى موضوع العقوبات المنصوص عليها في المادتين 32 و 33 . 3 – ينبغي على المكلفين بالضريبة المفروضة عليهم حسب ربحهم الحقيقى ان يرسلوا الى المفتش في اجل العشرة ايام المنصوص عليه في الفقرة 1 ، زيادة عن المعلومات المشار اليها في الفقرة المذكورة ، التصريح بربحهم الحقيقي المسجل ضمن الاشكال المحددة في المادة 23 من هذا القانون.
ومن اجل تحديد الربح الحقيقى ، فتطبق احكام المادة 94 أدناه، ولهذا الغرض، يجب على المدينين بالضريبة أن يذكروا في تصريحهم المبلغ الصافى الزيادات القيمة المشار اليها في المادة المذكورة وتقديم جميع الاثباتات المفيدة تدعيما لذلك واذا لم يقدم المكلفون بالضريبة المعلومات والتصريحات المشار اليها في الفقرتين 1 و 3 من هذه المادة، أو اذا طلب منهم تقديم الاثباتات الضرورية كتدعيم لتصريحهم بأرباحهم وامتنعوا من أعطائها خلال العشرة أيام التي تلى استلام الاشعار الذى أرسل لهم لهذا الغرض، فانه تحدد أسس فرص الضريبة على الفور وتطبق الزيادة فى الرسوم المنصوص عليها في المادة 32 الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443 وفي حالة نقصان التصريح أو عدم صحة المعلومات المقدمة كتدعيم للتصريح الخاص بالربح، فانه تتم الزيادة في الضريبة كما هو منصوص عليه في المادة 33 أعلاه . 4 في حالة البيع سواء يتم لقاء عوض أو مجانا أو كان البيع مكرها أو اراديا ، فان المتنازل له يمكن أن يكون مسؤولا بالتضامن مع المتنازل عن دفع الضرائب الخاصة بالارباح المحققة من قبل هذا الاخير طيلة السنة أو السنة المالية للبيع الى غاية يوم البيع وكذلك عن أرباح السنة أو السنة المالية السابقة عندما يكون البيع قد تم أثناء الاجل العادي للتصريح ولم يتم التصريح بهذه الارباح من قبل المتنازل قبل تاريخ البيع .
بيد أن المتنازل له لا يعد مسؤولا الا في حدود ثمن المحل التجاري اذا كان البيع قد تم لقاء عوض أو القيمة المعتبرة من أجل تصفية حق نقل الملكية بين الاحياء اذا تم البيع مجانا ولا يمكن مخاصمته الا خلال أجل سنة يبتدىء من يوم التصريح المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا تم تقديمه في الاجل المحدد بموجب الفقرة المذكورة أو من اليوم الاخير لهذا الاجل في عدم وجود التصريح 5 ان تحويل شركة أسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة أشخاص يعتبر كتوقف للمؤسسة حسب مفهوم أحكام هذه المادة ان المبالغ المقبولة مسبقة للاعفاء من الضريبة تحت شكل أرصدة، تدمج مرة ثانية في الربح الخاص بالسنة المالية التي حصل خلالها تحويل الشركة وذلك عندما لا تستعمل طبقا لتخصيصها .
6 - تطبق أحكام هذه المادة في حالة وفاة المستغل، باستثناء المقطع الثانى والمقطع الثالث من الفقرة 2 .
وفي هذه الحالة، فان المعلومات الضرورية من أجل تأسيس الضريبة يقدمها ذوو حقوق المتوفى خلال الستة أشهر لتاريخ الوفاة •