الباب الرابع — الرسوم المقبوضة لصالح بعض المؤسسات العمومية › الفصل الأول — الأتاوى المقبوضة لصالح الاذاعة والتلفزيون الجزائرية › القسم الأول — اجهزة استقبال التلفزيون
المادة 349
تعفى من الاتاوة من أجل حق استعمال أجهزة استقبال التلفزيون :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1397 ه - 1488 الأجهزة المستعملة لحاجات الاذاعة والتلفزيون الجزائرية
- والتي تحدد قائمتها بموجب مقرر مشترك صادر عن وزير الاخبار والثقافة ووزير المالية ، الأجهزة التي هي بصدد التجربة في المختبرات أو التي
- الصناع قصد بيعها .
هي في حوزة