أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الرابع — الرسوم المقبوضة لصالح بعض المؤسسات العمومية › الفصل الأول — الأتاوى المقبوضة لصالح الاذاعة والتلفزيون الجزائرية › القسم الأول — اجهزة استقبال التلفزيون
المادة 348
تترتب الاتاوة عن كل جهاز ويجب دفعها من قبل مالك الجهاز المستعمل وهما مسؤولان بالتضامن ويتم تحصيل المبالغ غير المدفوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 437 وما يليها من هذا القانون .