الباب الرابع — الرسوم المقبوضة لصالح بعض المؤسسات العمومية › الفصل الأول — الأتاوى المقبوضة لصالح الاذاعة والتلفزيون الجزائرية › القسم الأول — اجهزة استقبال التلفزيون
المادة 346
ان الأتاوة السنوية الأولى من أجل استعمال أجهزة استقبال التلفزيون ، تستخلص من قبل المستعمل أثناء الشراء لدى الصانع . ففى هذه الحالة يسجل الصانع الأتاوة في فاتورة ويقوم بدفعها الى قابض الضرائب المباشر الذي يتبعه .
وتسبق هذه الاتاوة الأولى لحساب المستعمل أثناء الشراء من قبل كل تاجر قصد إعادة البيع بالتجزئة لجهاز مصنوع في الجزائر . ويدفع الرسم لدى قابض الضرائب المختلفة لمكان ممارسة النشاط التجاري .
و تحدد التعريفة السنوية لكل وحدة لهذه الاتاوة ب 100 دج .