الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الرابع — رسم الاحصائية › القسم الثالث — أحكام مختلفة عقوبات - زيادات
المادة 345
1 - ان بطاقة رسم الاحصائية الزامية بالنسبة للمكلفين المشار اليهم في المادة 342 أعلاه ، ويجب اظهارها 6 عند كل طلب ، لرجال القضاء والموظفين المذكورين بعده :
رئيس المجلس الشعبي البلدي ،
- قضاة المحاكم ، ضباط وأعوان الأمن العمومي ، أعوان الضرائب والادارة الجمركية والمراقبة الاقتصادية وقمع الغش ، حراس القرى ومندوبي المياه والغابات . 2 من ان عدم تسديد الرسوم في الأجل المحدد في المادة 344 أعلاه ، يترتب عنه عقوبة تأخير مساوية ل 10 % من المرسوم | الواجبة الأداء ، في حالة تسوية الوضع القانوني بصفة تلقائية ... 3 كل شخص يمارس نشاطا يدخل في مجال تطبيق رسم الاحصائية ، ولا يستطيع أن يقدم في وقت من أوقات السنة الخارج عن الآجال المشار اليها في المادة 344 أعلاه ، بطاقته الخاصة لدى طلبها من قبل رجال القضاء والموظفين المؤهلين الممارسة هذا الحق ، يتعرض لزيادة ربع الرسوم الواجبة الأداء والمحسوبة سنويا . 4 وتعاين كل مخالفة بواسطة محضر .
5 - ان عدم الصحة وعدم الكفاية المحققين على اثر تسليم البطاقة ، يترتب عليهما بالنسبة لمرتكبيهما ، زيادة تساوى ربع الرسوم المخفية عن التحصيل ..... 6 ان الرسوم المخفية عن التحصيل والزيادات المتعلقة بها تستوفى عن طريق الجداول الجبائية والقواعد المقررة لتطبيقها .
7 - ان الرسوم المحددة والمؤداة بشكل قانوني خلال سنة ما بعنوان رسم الاحصائية ، غير قابلة للاسترجاع ...