الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الرابع — رسم الاحصائية › القسم الأول — .. الأشخاص الخاضعون للرسم - ميدان التطبيق
المادة 343
1 - ينبغى على التجار وأصحاب الحرف المستفيدين من الأحكام المنصوص عليها في المادة 342 أعلاه ، أن يقدموا قبل أول فبراير من كل سنة الى مصلحة الضرائب المباشرة لمكان ممارسة نشاطهم ، تصريحا يتضمن اسمهم ولقبهم ورقم تسجيلهم في السجل التجارى وعنوانهم ونوع نشاطهم المبذول وكذلك رقم أعمالهم السنوى المحقق خلال السنة المالية السابقة . 2 وفيما يخص المكلفين بالضريبة المتجولين ، فان التصريح المشار اليه في المقطع السابق ، يجب ايداعه لدى مفتش الضرائب المباشرة لمكان اقامتهم ...
الأربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487 3 ويسلم مفتش الضرائب المباشرة للمكلفين بالضريبة الذين تتوفر فيهم الشروط المشار اليها في المادة 342 أعلاه ، ايصالا بايداع التصريح ..
4 - يسلم قابض الضرائب المختلفة للمكلفين بناء على تقديمهم الايصال المشار اليه في المقطع السابق ، بطاقة خاصة ، بعد دفعهم رسم الاحصائية الذي يحصل الفائدة ميزانية البلدية للمكان الذي صدرت البطاقة فيه . 5 ان بطاقة رسم الاحصائية لا تكون صالحة الا للسنة - التي سلمت فيها •