الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الثالث — الرسم الخاص بالصب في المجاري
المادة 341
يفوض بحكم القانون مالك محلات السكن أو ذات الاستعمال المهني ، بأن يطلب من مستأجريه أو الذين يشغلون محلاته زيادة عن الايجار الأصلى ، تسديد اشتراكاتهم من أجل للجمهورية الجزائرية الأربعة أول محرم عام 1397 ه | رفع القمامة المنزلية والصب في المجارى وذلك بناء على تقديم الاثبات .
فاذا كان التوزيع غير ممكن ، فانه يتم حسب حصة الايجار الذي يدفعه كل مستأجر أو شاغل وفيما يحص المحلات التي يشتغلها المالك حسب حصة الايجار الذي كان من الواجب عليه دفعه اذا كان مستأجرا .
وتؤخذ بعين الاعتبار في هذا التوزيع المحلات المؤجرة لاستعمال آخر غير السكن .