الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الثالث — الرسم الخاص بالصب في المجاري
المادة 339
يحصل الرسم الخاص بالصب في المجاري من المالكين اما لبناءات موصولة بشبكة المجارى أو لبناءات مجاورة للطرق المزودة بمجار وقابلة للوصل بهذه المجارى .
ويؤسس هذا الرسم تبعا للدخل الصافي للعقارات التي هي أساس للرسم العقارى على الملكيات المبنية . وفيما يخص العقارات المعفاة برسم أى شيء ولأي سبب كان من الرسم العقاري على الملكيات المبنية ، يحدد أساس الرسم بالمقارنة مع الدخل الصافي الممنوح للعقارات المماثلة والخاضعة للرسم المذكور ولا تخضع للرسم العقارات غير الخاضعة للرسم العقاري بمقتضى أحكام المادتين 305 و 306 من هذا القانون .