أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الثالث — الرسم الخاص بالصب في المجاري
المادة 338
يمكن للبلديات المزودة بشبكة للمجاري أن تؤسس رسما يخصص لتغطية مصاريف المصلحة اذا كانت هذه المصاريف غير مغطاة بايرادات عادية ليس لها طابع جبائي .
ويكون تأسيس هذا الرسم الزاميا في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 20.000 نسمة والمزودة بشبكة للمجارى .