أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الاول — الرسم العقاري على الملكيات المبنية › القسم التاسع — الضرائب الاضافية
المادة 335
ان الاعفاءات الكلية أو الجزئية الملاحظة في وعاء الرسم العقاري يمكن اصلاحية إلى غايه انقضاء الأجل المنصوص عليها في المادتين 385-1 و 386 من هذا القانون .