أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الثاني — الرسم الخاص برفع القمامة المنزلية
المادة 333
يشمل الرسم الخاص برفع القمامة جميع الملكيات الخاضعة للرسم العقاري على الملكيات المبنية أو المعناة موقتا من هذا الرسم باستثناء المعامل والدور أو أجزاء الدور المؤجرة من قبل الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية العلمية للتعليم أو للاسعاف ومخصصة لرفق عام وكذلك الدور الواقعة في جزء من البلدية التي لا تعمل بها مصنحه لربع القمامة