الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الاول — الرسم العقاري على الملكيات المبنية › القسم الثامن — التخفيض من أجل الديون العقارية
المادة 330
بشعر الأطراف المعنيين باقتراحات نقل الحصة من كل سنة فيما يخص الفوائد المدفوعة أثناء السنة المنصرمة . الضريبية فورا من قبل نائب مدير الضرائب للولاية ، ويطلب ويكون الطلب مدعما بالايصال أو المكتوب المحرر وبقائمة العقارات المقدمة كضمان . ويتضمن عند الاقتضاء البيانات اللازمة لتحديد الدخل الصافي لهده العقارات أثناء السنة المعنية وكذلك جميع المعلومات التي من شأنها أن تعطى الحق في التخفيض وذلك طبقا للمنطع الثاني من الفقرة 2 من المدة 110 انتشار اليها أعلاه ويحقق في الطلب ويبت فيه كما هو الشأن في الضرائب المباشرة