الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم السابع — زيادات الضريبة
المادة 32
ان المكلف بالضريبة الذى لم يقدم التصريح المنصوص عليه ، حسب الحالة ، في المادة 21 او المادة 22 خلال الاجل المحدد في هذه المواد ، تفرض عليه الضريبة فورا ويزاد قسطها بمقدار 25% .
و تطبق نفس الزيادة على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم كدعم لتصريحه المعلومات والوثائق التي يجب تقديمها بمقتضى المادة 23 اعلاه .
ولا تطبق الزيادة المنصوص عليها في المقطع السابق على المكلفين المشار اليهم فى المقطع الاول من المادة 19 الفقرة 1 ، الا في حالة ما اذا امتنعوا عن تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة في اجل عشرين يوما ابتداء من تبليغ الاعلان الذي يرسله اليهم لهذا الغرض المفتش .